تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموضوع ( 620) الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.28 رمضان 1363 هجرية - 16 سبتمبر 1944 م.المبدأ : مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم.وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.سئل : شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعى.فهل عليه حرمة فى هذا، أو الدين يحرم عليه الاشتغال، علما بأنه محتاج إليه فى معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد والربا وذلك مما حرمه الشرع.أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.ومباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.وروى مسلم عن جابر رضى اللّه عنه والبخارى من حديث أبى جحيفة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.واللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف.وبهذا علم الجواب عن السؤال.واللّه تعالى أعلم.

الموضوع ( 621 ) استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.27 ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م.المبادئ:

1 - استثمار المال فى المصارف من الربا المحرم شرعا.2 - استثمار مال اليتامى فى المصارف من الربا كذلك.سئل : من عمر ب.من عمان شرق الأردن قال تأسست فى مدينة عمان جمعية باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية ، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته فى أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر لها البدء فى العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه فى سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التى تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية.أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكورة.هذا وأن فيما شرعه اللّه تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا أو شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا علم الجواب. واللّه أعلم.

================

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢٠٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢٠٢٨