تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا ذَاتَ الدَّرِّ (١)، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ (٢).

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ النبي - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ".

* * *

وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة".

(١) في (س): "ذات الدن"، والمثبت من أصل الرواية.

(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٣٠٦