تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ رَوْحٌ (١).

[٣١٧٩] ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، ثنا رَوْحٌ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ. قَالَ فِيهِ: وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ (٢).

[٣١٨٠] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ (٣) الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، [فَقَالُوا]: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا (٤) شَيْئًا! [فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى] عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا (٥)، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ [وَلَا الرُّبَّى] (٦) وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ (٧).

* * *

(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٢٠).

(٢) المصدر السابق (ق ١٢٠).

(٣) في (س): "شعبة"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية.

(٤) في (س): "منه".

(٥) كذا في (س)، وفي أصل الرواية: "ولا تأخذ منها".

(٦) ما بين المعقوفات ساقط من (س).

(٧) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٨/ ب).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٢٩٧