تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير ملتهم إذا عدموا أهل ملتهم، كانوا يهودًا أو نصارى أو مجوسًا، فإذا دفع إليهما ماله، (فإن أتهمهما) أهل الميت حبسوهما بعد الصلاة وحلفا: بالله لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى، وذلك صلاة أهل ملتهما، ويقولان بعد ذلك: ﴿وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّآ إِذًَا لَّمِنَ الآثمين﴾، إن صاحبكم لبهذا أوصى، وإن هذه التركة، (ويخوفهما) الامام قبل اليمين، ف ﴿ذلك أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ﴾.

قال ابن زيد: " لا نشتري به ثمنًا " لا نأخذ به رشوة.

قال: الهاء في " به " تعود على القسم، وهو اليمين، وقيل: بل تعود على الله جل ذكره.

قوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقآ إِثْمًا﴾ أي اطلع على أنهما خانا بعد حلفهما، وأنهما حلفا كاذبين في أيمانهما (ما خنا)، فيقوم آخران من ورثة الميت حينئذ

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٩١٧