تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل نهر تسميه العرب بحرًا، فالأنهار صيدها داخل في هذا، حلال بإجماع.

ومعنى ﴿وَطَعَامُهُ﴾ (أي): ما قُذِفَ ميتًا. وقيل: طعامه ما كلن مملحًا، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقيل: طعامه ما جاء به الموج. وقيل: صيده أن يصطادوه، وطعامه أن يأكلوه، فذلك حلال لهم، وهذا قول حسن، أباح الله الصيد واللحم. وقرأ ابن عباس: (وطُعْمُهُ) بضم الطاء من غير ألف.

ولم يرَ في الحوت يُطرح في النار حيًا بأسًا. وكرهه غيره. ودواب

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٨٨٠