تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى من قتل صيد الجزاء أن يكفر بإطعام مساكين، أو يصوم لكل مُدٍّ يَوْمًا، فللحكمين أن يُقوِّما الجزاء بطعام، فإن شاء أتى بالجزاء، وإن شاء أطعم الطعام: مدًا لكل مسكين، وهو قوله ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ وإن شاء صام عن كلّ مُدٍّ يَوْمًا، وهو قوله: ﴿أَو عَدْلُ ذلك صِيَامًا﴾، هو مخير في ذلك.

ولا يطعم بعضًا ويصوم بعضًا، بل يطعم الكل أو يصوم عن الكل.

وقيل: يصوم عن كل نصف صاع يومًا، وهو قول من قال: يعطي

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٨٧٦