تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقتلوا صيد البر وأنتم حرم لحج أو عمرة.

﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ (أي) ناسيًا لإحرامه، معتمدًا لقتل الصيد، فإن كان ذاكرًا لإحرامه وتحريمه، فمجاهد وابن زيد يقولان: لا حكم عليه و[نقمة] الله منه أعظم. ومن الناس ما قال: لا حج له.

ومن قتل الصيد خطأ، فعليه ما على المتعمد عند مالك وجماعة غيره.

وقيل: لا شيء عليه، إنما أتى النص في المتعمد. وقال الزهري: نص الله

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٨٧١