تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالصاد.

قال مالك: إن غذاهم وعشاهم أجزأه، ولا يجزيه قيمة الطعام عند الشافعي، وهو قياس مذهب مالك، وأجازه بعض العراقيين، ولا يعطي إلا مسلمًا.

ولا يجزيه إلا مؤمنة إن أعتق. ولو أعتق مولودًا أو مرَضعًا من قِصَر النفقة أجزأه عند مالك.

[﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ﴾ أي: إن لم يجد الإطعام ولا العتق والكسوة فعليه

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٨٥٧