تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الْجَائِفَة ثلث الدية، قضى به رسول الله ﷺ، وبه قال مالك وغيره. ولا فرق بين العمد والخطأ في الجائفة. وفي الجائفة [النافذة] ثلثا الدية.

وفي ثدي المرأة نصف الدية، وفيهما جميعًا الدية كاملة، هذا مذهب الجميع.

وفي الحُلْمة - إذا انقطع لبَنُها - نصف الدية عند مالك.

وفي ثدي الرجل حكومة عند مالك. وعن زيد بن ثابت أن فيها ثمن

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٧٦٠