تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كانت يمنى السارق شلاء قطعت يسراه عند مالك. وقيل: تقطع الشلاء. وذكر ابن القاسم أن مالكًا لم يجبه فيها بشيء، قال: ثم بلغني أنه قال: تقطع اليسرى.

وقال غير ابن القاسم عن مالك: تقطع رجله، لأن يَدَهُ الشّلاء كالمقطوعة.

وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه (فقطعت يساره) أجزأ.

وقال مالك: إذا كان السارق مريضًا يُخاف عليه لم يُقطع حتى يبرأ.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٧٠٥