تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يَطُرُّ النفقة من الكم.

وقيل: إن كانت الصُرَّةُ داخل الكم قطع، وإن كانت خارجًا لم يقطع.

وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع، وهو قول مالك. وقيل: لا قطع عليه.

وكلهم لم يوجبوا على الوالدين قطعًا إذا سرقا [من] مال ولدهما.

فأما [ذوو] المحارم فقال الشافعي: يقطعون. / وقال غيره: لا

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٧٠٣