تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعي وغيرهما.

ولو نقب بيننا فأدخل يَدَه وأخذ متاعًا فرمى به إلى الخارج ثم خرج فأخذه، فعليه - في ذلك - القطع عند مالك وغيره، لأنه قد أخذه من حرزه - وهو الحائط -، ولو ناوَلَهُ آخرَ خارجًا من البيت، كان القطع على الداخل ولم يُقطع الخارج.

ولو دخل جماعة بيتًا وأخذوا متاعًا وحملوه على أحدهم وخرجوا به، فقال ابن القاسم عن مالك: لا يقطع إلا مَن حمله، وقال ابن أبي أويس (عنه): يقطعون جميعًا.

ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد، لأنه ظاهر لا حرز عليه.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٧٠٠