تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يقطع السارق حتى يسرق من حرز وما أشبه الحرز، وهو قول أهل المدينة: مالك وأصحابه. وقد قطع النبي ﷺ في مجن / قيمته ثلاثة دراهم، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عن هم.

وروي أن عليًا قطع في ربع دينار: درهمان ونصف.

وروي عن ابن مسعود أن القطع في دينار أو عشرة دراهم فصاعدًا، لا فيما دون ذلك. وقال عطاء: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٦٩٨