تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل وجَنَب وجَنُب.

(و) قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مرضى﴾ أي: جرحى أو مجدورين وأنتم جنب، ﴿أَوْ على سَفَرٍ﴾ أي: مسافرين وأنتم جنب.

وقوله: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء﴾ قيل: اللمس: الجماع. (وقيل): هو المس دون الجماع، كالقبلة والمباشرة.

ويسْأل من قال: هو الجماع، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فاطهروا﴾؟ فالجواب: أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء، ففَرَض عليه الاغتسال، ثم بيَّن - ثانيةً - حكمه إذا أعوزه الماء، فأعلَمه أن التيمم

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٦٢٦