" وأحل النبي ﷺ أكل الحيتان والجراد والميتة "، فالدم خصصه قوله في " الأنعام " ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والميتة خصصتها السنة.
وقوله ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب﴾ حرم الله ما ذبح ليقرب إلى الأصنام، وقيل: النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية ويعبدونها.
قوله ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام﴾: أي وحرم ذلك عليكم، وهو أن أحدهم
الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨٤