تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: هي للمسلمين، فهي محكمة، لأن المشرك لا يبتغي رضوان الله وفضله بحجه.

وكونها في المشركين أبين في أقوال المفسرين وأكثر.

قوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا﴾ هذا إباحة (وليس بحَتْمٍ).

قال عطاء بن (أبي رباح): [أربع رخصة وليس بعزيمة]:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا﴾، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض﴾ [الجمعة: ١٠].

قوله ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ المعنى: لا يحملنّكم بغض قوم أن

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٣ · ص ١٥٧٦