تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (١) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (٢).

٢٠٧٨ - وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (٣).

٢٠٧٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٤).

٢٠٨٠ - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (٥).

(١) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رض اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٤، كتاب البيوع (٣٤)، باب الكيل على البائع والمعطي (٥١)، الحديث (٢١٢٦)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٠، كتاب البيوع (٢١)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٨)، الحديث (٣٢/ ١٥٢٦).

(٢) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣١/ ١٥٢٥).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (٥٥)، الحديث (٢١٣٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٩ - ١١٦٠، كتاب البيوع (٢١)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٨)، الحديث (٢٩/ ١٥٢٥) و(٣٠/ ١٥٢٥) واللفظ للبخاري.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٦١، كتاب البيوع (٣٤)، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل. . . (٦٤)، الحديث (٢١٥٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٥، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (٤)، الحديث (١١/ ١٥١٥)، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري، والتصرية هي أن يشد الضرع قبل البيع أيامًا ليظن المشتري أنها لبون. والصاع= ٢.٧٥١ كلغ.

(٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٣/ ١١٨٥، كتاب البيوع (٢١)، باب حكم بيع المصراة (٧)، الحديث (٢٥/ ١٥٢٤)، والسمراء: الحنطة.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٦