تخطَّ إلى المحتوى

١٤ - كِتَابُ القِصَاصِ

[١ - باب]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٥٨٤ - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (١) المُفارِقُ للجماعةِ" (٢).

٢٥٨٥ - وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" (٣).

(١) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٠١، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .﴾ [سورة المائدة (٥)، الآية (٤٥)] (٦)، الحديث (٦٨٧٨)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٣٠٣ - ١٣٠٣، كتاب القسامة (٢٨)، باب ما يباح به دم المسلم (٦)، الحديث (٢٥/ ١٦٧٦).

(٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .﴾ [سورة النساء (٤)، الآية (٩٣)] (١)، الحديث (٦٨٦٢).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.