الجَاهِليَّةِ" (١).
٢٠٦٥ - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٢).
٢٠٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (٣).
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٦٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،
(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥، كتاب البيوع (٣١)، باب بيع الحيوان باللحم (٢٧)، الحديث (٦٥)، عن داود بن الحصين أنه سمع ابن المسيب يقول: "من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين".
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢، ٩٩، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٤، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (١٥)، الحديث (٣٣٥٦)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢١)، الحديث (١٢٣٧) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٢، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٦٥)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٣، كتاب التجارات (١٢)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٥٦)، الحديث (٢٢٧٠). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧١ - ٢١٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢ - ٦٥٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (١٦)، الحديث (٣٣٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦ - ٥٧، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.