تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨١ - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (١).

٢٠٨٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (٢).

٢٠٨٣ - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (٣).

٢٠٨٤ - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" (٤).

٢٠٨٥ - وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (٥).

(١) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم تلقي الجلب (٥)، الحديث (١٧/ ١٥١٩). والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٧٣، كتاب البيوع (٣٤)، باب النهي عن تلقي الركبان (٧١)، الحديث (٢١٦٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٦، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم تلقي الجلب (٥)، الحديث (١٤/ ١٥١٧) واللفظ للبخاري.

(٣) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٥٢، كتاب البيوع (٣٨)، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (٥٨)، الحديث (٢١٣٩)، وفي ٩/ ١٩٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يخطب على خطبة أخيه (٤٥)، الحديث (٥١٤٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٢، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (٦)، الحديث (٥٠/ ١٤١٢) وفي ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٤)، الحديث (٨/ ١٤١٢).

(٤) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٣/ ١١٥٤، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (٤)، الحديث (٩/ ١٥١٥).

(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٦)، الحديث (٢٠/ ١٥٢٢)، ولفظه: "لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٧