تخطَّ إلى المحتوى

١٢ - كِتَابُ النِّكَاحِ

[١ - باب]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٨٥ - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ" (١).

٢٢٨٦ - وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ردَّ رسولُ اللَّه ﷺ على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" (٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١١٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب من لم يستطع الباءة فليصم (٣)، الحديث (٥٠٦٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩، كتاب النكاح (١٦)، باب استحباب النكاح. . . (١)، الحديث (١/ ١٤٠٠) واللفظ لهما، قوله: "الباءة" معناها: الجماع، وقوله: "وِجاءٌ" أي كسرٌ لشهوته.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١١٧، كتاب النكاح (٦٧)، باب ما يكره من التبتل. . . (٨)، الحديث (٥٠٧٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٠، كتاب النكاح (١٦)، باب استحباب النكاح. . . (١)، الحديث (٦/ ١٤٠٢) واللفظ لهما، والتَبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، والاختصاء: كيلا يحتاج إلى النساء.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.