تخطَّ إلى المحتوى

٢٠٤٣ - عن قيس بن أبي غَرَزة رضي الله عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ ﷺ فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" (١).

٢٠٤٤ - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" (٢).

٣ - باب الخِيَارِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٠٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" (٣) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما

(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٢٠ - ٦٢١، كتاب البيوع (١٧)، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (١)، الحديث (٣٣٢٦) واللفظ له. والترمذي في السنن ٣/ ٥١٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -ﷺ- إياهم (٤)، وقال: (حديث صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٤ - ١٥، كتاب الأيمان والنذور (٣٥)، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (٢٢)، وباب في اللغو والكذب (٢٣)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٦، كتاب التجارات (١٢)، باب التوقي في التجارة (٣)، الحديث (٢١٤٥).

(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥١٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -ﷺ- أياهم (٤)، الحديث (١٢١٠) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٢٦، كتاب التجارات (١٢)، باب التوقي في التجارة (٣)، الحديث (٢١٤٥).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٢٦، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (٤٢)، الحديث (٢١٠٧)، وفي ٤/ ٣٢٨، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤٤)، الحديث (٢١١١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٣، كتاب البيوع (٢١)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٠)، الحديث (٤٣/ ١٥٣١).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.