تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (١).

٢٠٧٤ - عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (٢).

٢٠٧٥ - وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (٣).

٢٠٧٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (٤).

٢٠٧٧ - قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (٨٧)، الحديث (٢١٩٨). ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب وضع الجوائح (٣)، الحديث (١٥/ ١٥٥٥).

(٢) أخرجه مسلم مجزَّأً في الصحيح ٣/ ١١٧٨، كتاب البيوع (٢١)، باب كراء الأرض (١٧)، الحديث (١٠١/ ١٥٣٦)، وفي ٣/ ١١٩١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب وضع الجوائح (٣)، الحديث (١٧/ ١٥٥٤)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند ٢/ ١٥١، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (٥٢٢)، والجوائح جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب وضع الجوائح (٣)، الحديث (١٤/ ١٥٥٤).

(٤) أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح ٤/ ٣٧٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب منتهى التلقي (٧٢)، الحديث (٢١٦٧)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ٣/ ١١٦٠، كتاب البيوع (٢)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٨)، الحديث (٣٣/ ١٥٢٧).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٥