تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - باب الإِفلاس والإِنظار

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٢٧ - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١).

٢١٢٨ - وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه ﷺ في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (٢).

٢١٢٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النَّبيَّ ﷺ قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (٣) عنهُ" (٤).

= التسعير (٥١)، الحديث (٣٤٥١)، والترمذي في السنن ٣/ ٦٠٥ - ٦٠٦، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التسعير (٧٣)، الحديث (١٣١٤) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٤٩، كتاب التجارات (١٢)، باب من كره أن يسعر (٢٧)، الحديث (٢٢٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٩، كتاب البيوع، باب التسعير.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦٢، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (١٤)، الحديث (٢٤٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة (٢٢)، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٥)، الحديث (٢٤/ ١١٩٤).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٩١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب استحباب الوضع من الدين (٤)، الحديث (١٨/ ١٥٥٦).

(٣) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب من أنظر معسرًا (١٨)، الحديث (٢٠٧٨)، وفي ٦/ ٥١٤، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب (٥٤)، الحديث (٣٤٨٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٦، كتاب المساقاة (٢٢)، باب فضل إنظار المعسر (٦)، الحديث (٣١/ ١٥٦٢).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٤٠