تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - باب الغصب والعارية (١)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٥٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (٢) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين" (٣).

٢١٥٨ - وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تَخزُن لهم ضُروعُ مَواشِيهمْ أُطعُماتِهِم" (٤).

٢١٥٩ - عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ ﷺ عندَ بعضِ نسائهِ، فأرسلَتْ إحدَى أمّهاتِ المُؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضرَبتِ التي النبيُّ في بيتِها يدَ الخادِمِ فسَقَطَتِ الصحْفَةُ فانفلَقَتْ، فجمعَ النبيُّ ﷺ فِلَقَ الصحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يجمَعُ فيها الطعامَ ويقول: غارَتْ أمُّكُمْ، ثُمَّ حبسَ الخادِمَ حتَّى أُتي بصَحْفةٍ مِنْ عِند التي هو في بيتها، فدفعَ إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها وأمسكَ المكسُورة" (٥).

(١) العارية: ما يستعار، ونسبت للعار لأن طلبها عَيْبٌ.

(٢) في المخطوطة زيادة (اللَّه) وليست عند البخاري ومسلم.

(٣) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٢٩٣، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب ما جاء في سبع أرضين (٢)، الحديث (٣١٩٨)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب تحريم الظلم وغصب الأرض (٣٠)، الحديث (١٤٠/ ١٦١٠).

(٤) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٨٨، كتاب اللقطة (٤٥)، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (٨)، الحديث (٢٤٣٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٣٥٢، كتاب اللقطة (٣١)، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (٢)، الحديث (١٣/ ١٧٢٦).

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٢٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب الغيرة (١٠٧)، الحديث (٥٢٢٥).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٤٩