تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٨ - عن جابر رضي الله عنه قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه ﷺ علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ" (١).

٢٠٥٩ - وقال جابر رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ" (٢).

٢٠٦٠ - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي الله عنه قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ ﷺ فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٦١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ" (٤) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ" (٥).

= المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٨)،الحديث (٩٦/ ١٥٩٤)، والتمر البَرْنيّ هو من أجود التمر وقوله: "أوّه" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. والصاعُ= ٢.٧٥١ كلغ.

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٥، كتاب المساقاة (٢٢)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (٢٣)، الحديث (١٢٣/ ١٦٠٢).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٢، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (٩)، الحديث (٤٢/ ١٥٣٠)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١٧)، الحديث (٩٠/ ١٥٩١)، وقوله: "ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها.

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٢٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في اجتناب الشبهات (٣)، الحديث (٣٣٣١). وعشرون دينارًا= ٨٥ غرامًا من ذهب.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٩٤، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٤٣، كتاب البيوع (٤٤)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٥، كتاب التجارات (١٢)، باب التغليظ في الربا (٥٨)، الحديث (٢٢٧٨).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٠