تخطَّ إلى المحتوى

٢٠٦٢ - وعن عُبادة بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرقَ بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ" (١).

٢٠٦٣ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنّه قال: "سمعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ" (٢).

٢٠٦٤ - وروى سعيد بن المُسَيِّب مُرْسلًا: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ" (٣) قال سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ

(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٥٨، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (٥٤٦)، وبمعناه أخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع البر بالبر (٤٣)، وباب بيع الشعير بالشعير (٤٤)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨، كتاب التجارات (١٢)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد (٤٨)، الحديث (٢٢٥٤).

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤، كتاب البيوع (٣١)، باب ما يكره من بيع التمر (١٢)، الحديث (٢٢)، والشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٥٩، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (٥٥١)، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في التمر بالتمر (١٨)، الحديث (٣٣٥٩)،والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٤)، الحديث (١٢٢٥)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب اشتراء التمر بالرطب (٣٦)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦١، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع الرطب بالتمر (٥٣)، الحديث (٢٢٦٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨ - ٣٩، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥، كتاب البيوع (٣١)، باب بيع الحيوان باللحم (٢٧)، الحديث (٦٤) و(٦٦).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.