تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ" (١).

٢٠٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ استعمَلَ رَجُلًا عَلَى (٢) خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسُولَ اللَّه، إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: لا تَفْعَلْ بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا" (٣).

٢٠٥٧ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّه قال: "جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ ﷺ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ ﷺ: مِنْ أينَ هذا؟ قال: كانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ ردِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بصاعٍ، فقال: أَّوهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشْتَرِي فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة (٥٤)، الحديث (٢١٣٤)، وفي ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨، باب بيع الشعير بالشعير (٧٦)، الحديث (٢١٧٤). ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥)، الحديث (٧٩/ ١٥٨٦). واللفظ للبخاري دون قوله: "والورق بالورق ربًّا إلّا هاء وهاء". وقوله "هاء وهاء" أراد يدًا بيد، أي خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد (البغوي، شرح السنة ٨/ ٦٢، كتاب البيوع، باب بيان مال الربا وحكمه، الحديث (٢٠٥٧».

(٢) في المطبوعة زيادة (أهل) وليست عند البخاري ومسلم.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٩، كتاب البيوع (٣٢)، باب إذا أراد بيع تمر خير منه (٨٩)، الحديث (٢٢٠١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٥، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٨)، الحديث (٩٥/ ١٥٩٣)، والجنيب نوع من التمر من أعلاه، والجَمْع تمر رديء وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة (النووي، شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١). والصاع= ٢.٧٥١ كلغ.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٩٠، كتاب الوكالة (٤٠)، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود (١١)، الحديث (٢٣١٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٥، كتاب =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣١٩