تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٤٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ (١) الرَّكْعَتَيْنِ، وَبِهَؤُلَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا، وَلَهُمْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " (٢)

= وقوله: "ما بهشت"، قال في "لسان العرب": بهش إليه بيده يَبْهَشُ بَهْشًَا، وبهشه بها: تَناولَتْه، نالَتْه أو قَصُرَتْ عنه. وبَهَشَ القوم بعضهم إلى بعض، يَبْهَشُون بَهْشًا، وهو من أدنى القتال.

ويعني أبو بكرة بقوله هذا: لو دخلوا عليَّ داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح.

(١) في (م): وهؤلاء.

(٢) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أشعث- وهو ابن عبد الملك الحُمراني- فقد روى له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن وهو ثقة.

والحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن للحديث شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٥٨)، والنسائي في "المجتبى" ٢/١٠٣ و٣/١٧٩، و"الكبرى" (٩١٠)، والبيهقي ٣/٨٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٢٤٨)، ومن طريقه البيهقي ٣/٢٦٠ من طريق معاذ ابن معاذ العنبري، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٧٨، وفي "الكبرى" (٥١٦) و(١٩٣٩) من طريق خالد بن الحارث، وابن حبان (٢٨٨١)، والدارقطني ٢/٦١، والبيهقي ٣/٢٥٩ من طريق سعيد بن عامر، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٣١٥ من طريق أبي عاصم النبيل، أربعتهم عن الأشعث، به.

وعندهم جميعًا غير الطحاوي أن النبي ﷺ سلم بعد الركعتين الأوليين. وعينت

الصلاة في رواية معاذ بن معاذ أنها الظهر. وقال أبو داود بإثر الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب، يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث. وذكر البيهقي هذا القول، وقال بإثره: وجدته في كتابي موصولًا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ٥٠