نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: " فَتُلْبِسْهَا (١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا " (٢)
٢٠٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ يَزِيدُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى (٣) طُهْرِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ
(١) في (م) و(س): فلتلبِسها.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٨٢، والدارمي (١٦٠٩)، ومسلم (٨٩٠) (١٢)، وابن ماجه (١٣٠٧)، والترمذي (٥٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٥٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٥٧)، وابن خزيمة (١٤٦٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٣٨٧، وابن حبان (٢٨١٦) و(٢٨١٧)،
والطبراني ٢٥/ (١٢٣-١٢٨)، والبيهقي ٣/٣٠٦ من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وانظر (٢٠٧٨٩) .
(٣) تحرفت كلمة "أدنى" في (م) إلى: أو في.