٢٠٣٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: لِلْحَاكِمِ، أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " (١)
٢٠٣٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: " وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " أَوْ " قَوْلُ الزُّورِ "، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ،
= وفي الخبر دليل على أن واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ قد جعلهم النبي ﷺ مسلمين، وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهةٍ، وإن كان مخطئًا في ذلك. ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٧٧، والحميدي (٧٩٢)، وابن ماجه (٢٣١٦)، ومحمد بن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" ١/٨١، وأبو عوانة ٤/١٦، والبيهقي ١٠/١٠٥، والغوي (٢٤٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وانظر (٢٠٣٧٩) .