تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٦٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: " دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَنَزَوْتُ وَأَخَذْتُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ " (١)

٢٠٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ، أَوْ كَلْبِ زَرْعٍ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " (٢)

٢٠٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ،

= ٣/١٨٥: مذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: أغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلةٍ فسمِّيت ثامنة لهذا، والله أعلم.

وانظر الكلام على حديث أبي هريرة السالف يرقم (٧٦٠٤) .

وانظر لزامًا اختلاف العلماء في العدد الذي يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه في "الأوسط" ١/٣٠٤-٣٠٨، و"شرح معاني الآثار" ١٠/٢١-٢٤ و"مختصر اختلاف العلماء" ١/١١٧-١١٩ لأبي بكر الرازي، و"فتح الباري" ١/٢٧٥-٢٧٨.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود- وهو الطيالسي- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٣٩ و١٤/٤٦٧، ومسلم (١٧٧٢) (٧٣)، وأبو عوانة ٤/١١٠، والبيهقي ٩/٥٩ من طريق أبي داود الطيالسي بهذا الإسناد.

وانظر (٢٠٥٥٥) .

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وانظر (٢٠٥٦٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ١٨٠