قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ (١) لِمَنْ شَاءَ " (٢)
٢٠٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: " لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنْهُ كَهْمَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ "، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ أُخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ يَكْرَهُهُ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً (٣) كَذَا، وَكَذَا (٤)
٢٠٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ " (٥)
(١) قوله: "بين كل أذانين صلاة" في المرة الثالثة ليس في (م) و(س) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٠٥٤٤) .
(٣) لفظة "كلمة" ليست في (ظ ١٠) و(س)، وهي من (م) و(ق) ونسخة في (س) .
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف في مسند المدنيين من طريق كهمس برقم (١٦٧٩٤) . وانظر (٢٠٥٤٠) .
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٠٥٤٧) .