تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ، مَا سَمِعْتَ فِي السُّكْنَى بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: " لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ " (١)

* ٢٠٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: " بَعَثَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، أَوْ أَهْلِ هَجَرَ شَكَّ أَبُو حَمْزَةَ، " قَالَ: " كُنْتُ آتِي الْحَائِطَ (٢) بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْآخَرِ الْخَرَاجَ " (٣)

= أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبد الرحمن بن حميد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والسائب: هو ابن يزيد بن سعيد الكندي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٢١٢) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

قوله: "بعد الصَّدَر" قال الحافظ في "الفتح" ٧/٢٦٧: بفتح المهملتين، أي: بعد الرجوع من مِنى.

وقوله: "للمهاجر ثلاثًا" قال السندي: فيه اختصار تقديره: أن يمكث ثلاثًا، وبه يظهر وَجْه نصب "ثلاثًا". قلنا: وهو عند النسائي بالرفع.

(٢) زاد في (م) ونسخة في هامش (س): يكون.

(٣) إسناده ضعيف، المغيرة الأزدي مجهول، قال المزي في "التهذيب"=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ١٥٤