٢٠٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ، فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ؟، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " (١)
= قال البيهقي: وقال ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخصَّ ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.
(١) إسناده ضعيف كسابقه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه المزي في ترجمة زهير بن عثمان من "التهذيب" ٩/٤١٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٥٣٠٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.