تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمر بن الخطاب من قوله. أخرجه أبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٣) و(٤٩٠٦)، والبيهقي ١٠/٢٨٩. وهو منقطع، فإن قتادة لم يدرك عمر، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح.

فقد أخرجه النسائي (٤٩١٠)، والطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٥ و٤٤٦، وفي "شرح المعاني" ٣/١١٠، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق أبي عوانة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر ... فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا عند ابن ماجه (٢٥٢٥)، والنسائي (٤٨٩٧)، وابن الجارود (٩٧٢)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٣٩٨) و(٥٣٩٩)، وفي "شرح المعاني" ٣/١٠٩، والبيهقي ١٠/٢٨٩ و٢٩٠. وإسناده صحيح رجاله ثقات، لكن تكلَم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه، انظر "المحلى" ٩/٢٠٢، و"الجوهر النقي" ١٠/٢٨٩- ٢٩١، و"نصب الراية" ٣/٢٨٩، و"التلخيص الحبير" ٤/٢١٢.

وأخرج الطحاوي في "شرح المشكل" ١٣/٤٤٧، والبيهقي ١٠/٢٩٠ من طريق المستورد بن الأحنف: أن رجلًا زَوَّج ابنَ أخيه مملوكتَه، فَوَلَدت أولادًا، فأراد أن يَسترق أولادَها، فأتى ابنُ أخيه عبدَ الله بن مسعود، فقال: إن عمَّي زَوَّجني وليدتَه، وإنها وَلَدَتْ لي أولادًا، فأراد أن يسترق أولادي، فقال

عبدُ الله: كذب، ليس له ذلك.

ثم قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما قد دَل أن مذهب عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي الله عنه كان فيه، ولا نعلم عن أحدِ من أصحاب رسول الله ﷺ خلافًا لهما في ذلك، وما جاء هذا المجيءَ لم يتسع لأحدِ خلافُه، ولا القولُ بغيره، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى.

فأما مالك بن أنس، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالِدَين على وَلَدِهما،

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٣ · ص ٣٤٠