تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٠٨٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ " (١)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.

وأخرجه الطحاوي ٤/١٢٣ من طريق إبراهيم بن مرزوق، والبيهقي ٦/١٠٦ من طريق جعفر بن محمد، كلاهما (إبراهيم وجعفر) عن عفان وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٨٠٢) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام، به.

وأخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/٦٩، وابن الجارود (٦٤٤)، وابن عدي في "الكامل"٢/٧٢٩، والطبراني في "الكبير" (٦٨٠١) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (٦٨٠٥) من طريق عمر بن عامر، و(٦٨٠٦) من طريق عمر بن إبراهيم، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولفظ الطبراني في الموضع الثاني: أن رسول الله ﷺ قضى بالجوار.

وأخرجه النسائي كما في "التحفة" ٤/٧٤، والطحاوي ٤/١٢٣، والطبراني في "الكبير" (٦٩٢٠) و(٦٩٢٣) و(٦٩٤١)، وابن أبي طاهر الذهلي في "جزئه" (٥١) من طرق عن الحسن، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤/٧٤ من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلًا.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٠٦٧) من طريق سليمان بن سمرة، عن أبيه. ولفظه: "من باع أرضًا أو دارًا، فإن جار الأرض وجار الدار أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها".

وسيأتي من طريق قتادة عن الحسن بالأرقام (٢٠١٢٨) و(٢٠١٤٧) =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٣ · ص ٢٧٩