٢٠٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "، وَقَالَ ابْنُ بِشْرٍ: " حَتَّى تُؤَدِّيَ " (١)
٢٠٠٨٧ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، (٢) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " (٣)
= وسيأتي الحديث من طريق الحسن بالأرقام (٢٠٠٩٠) و(٢٠١١٦) و(٢٠١٢١) و(٢٠١٤١) و(٢٠٢٠٦) و(٢٠٢٠٨) و(٢٠٢٦٣) .
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبراني (٦٨٦٢) من طريق محمد بن بشر وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٦، والدارمي (٢٥٩٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٣)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والطبراني في "الكبير" (٦٨٦٢)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٨٠) و(٢٨١)، والبيهقي ٨/٢٧٦، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وحسَّنه الترمذي.
وسيأتي بالأرقام (٢٠١٣١) و(٢٠١٥٦) .
وفي الباب عن صفوان بن أمية، سلف برقم (١٥٣٠٢) وفيه: أن العاريَّة مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أَخذ مال أحدٍ بغصب أو عاريَّة أو وديعة لزمه ردُّه. انظر "مرقاة المفاتيح" ٣/٣٥١.
(٢) قوله: "أخبرنا همام" سقط من (م) .
(٣) إسناده ضعيف لجهالة قدامة بن وَبَرة، فإنه لم يرو عنه غير قتادة،=