تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن أبي ليلى والنخعي: لا يجلد السكران من النبيذ الحد.

(٥٧٧) واختلفوا في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران.

فقال مالك: إذا تغير عن طباعه التي هو عليها.

وقال عبيد الله بن الحسن: حد السكر ذهاب الحياء.

وقال الثوري: اختلاط عقله فيستقرا فإن أقام القراءة لم يجلد، وإن أخلط القراءة، أو الكلام الذي يعرفه الناس جلد.

وقال أبو ثور: تغيره عما كان عليه. وقال الكوفي: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة، وحكي عنه أنه قال: هو أن لا يعرف قليلًا ولا كثيرًا.

وقال أبو يوسف: لا يؤخذ سكرانًا إلا وهو يعرف شيئًا، وإذا كان الغالب عليه اختلاف العقل، واستقرئ سورة فلم يقمها، وجب عليه الحد.

قال ابن سريج تخريجًا على مذهب الشافعي: السكر الذي يجب به الحد أن يوقع في البدن طربًا، وتغير من حالة الشارب حالًا.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٩٤