تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عطاء والنخعي: عليه التعزيز، وهو قول مالك والثوري وأحمد والكوفي وأصحابه.

(٥٧٥) واتفقوا على أن من شرب الخمر الحد سكر منها أو لم يسكر.

(٥٧٦) واختلفوا في وجبه على من شرب قليل المسكر ولم يسكر.

فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الحد، وإن لم يسكر منه. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة.

وقال عطاء: لا يضرب في شيء من الشرب الحد التي يسكر إلا الخمر.

وبه قال: الكوفي وأصحابه.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٩٣