تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث، وبه قال مالك والأوزاعي.

(٥٣٦) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر، ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.

(٥٣٧) واختلفوا في مهر المثل، فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها، ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها، وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها، ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٧٣