تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاية أو إزارًا، وأعلاها خادم، وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين، واستحسن بقدر ثلاثين درهما.

وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.

وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.

(٥٣٥) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها، فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٧٢