تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥١١) واختلفوا إذا لم يعرف أيهما أول، فقال الشافعي: إذا أشكل فالنكاح مفسوخ.

وقال الأوزاعي: أيهما دخل فهي امرأته. وإن لم يكن دخول فرق بينهما.

وقال الثوري: يفرق بينهما، وبينهما بطلقة.

وقال أحمد وإسحاق: يفرق بينهما.

وقال الكوفي: إن كانا زوجاها بإذنها، فالنكاح باطل منهما جميعًا، وإن كانا زوجاها بغير إذنها، فأيهما أجازته جاز، وبطل الآخر.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٥٧