يزوجها، وإن كان لها أقرب منه إلا الأب قاله نصًا.
(٥٠٦) قال أبو العباس: قلت أنا تخريجًا على قوله، وكذلك وصي الأب.
وقال الكوفي نحو قول الشافعي في الجديد إلا في الأب والابن فإنه قال: أيهما زوج جاز. وقال أبو يوسف: الابن أولى من الأب، وبه قال إسحاق.
قال محمد بن الحسن: الأب أولى من الابن، وبه قال أحمد.
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢