تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدٍ وكان متلفًا لماله بعد البلوغ.

فقال الشافعي: يحجر عليه القاضي ماله قاله نصًا.

(٤٩٦) وما فعل قبل الحجر فجائز، قلته تفريعًا لأنه قال: متى أونس وصلح حاله أطلق عنه الحجر، ومتى عاد إلى حال الفساد حجر عليه، ولم يقل: إن ما فعل قبل الحجر باطل، وتابعه أبو يوسف ومحمد إلا أن محمد قال: إذا بلغ وهو مفسد فحاله حال المحجور، وإن لم يكن القاضي حجر عليه.

وقال الكوفي: لا يبتدأ حجر على حر بالغ.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٤٤