ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه، فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله، ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده. أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤