تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه، فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله، ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٣٤