تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتابعه على جواز الحجر على المفسد أبو يوسف ومحمد إلا أنهما قالا: إن باع في الحجر شيئًا نظر الحاكم، فإن رأى صلاحًا أنفذه وإلا أبطله، وقال الكوفي: الحجر على الحر باطل، هذا مع قوله أن الصغير إذا بلغ وكان مصلحًا لماله دفع القاضي إليه ماله، وأطلق حجره، وإن كان مفسدًا لماله لم يطلق الحجر عنه بعد البلوغ حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، ثم يطلق، وإن باع قبل أن يطلق عنه حجره، أو أقر لإنسان، أو أقر بدين جاز، وخالفه في

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤٣٣