تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأدناها الولاد. فأجيزت شهادة النساء فيها إذا لم يجز للرجال أن يعيدوا النظر. وإن كانوا ذوي المحارم، وأكتفي بواحدة لما فيها من الضرورة. إذ هي أقل العدد. كما سنوضح في خبر الواحد، وشهادة الدليل على القبلة للأعمى، وما في هذا المعنى.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٢٩١