تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقصاص. ويحكم بادية. في غيرهما. وقد روى في رد اليمين حديث. حدثنا بن محمد بن أيوب الرازي، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس.

حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «اليمين مع الشاهد، وإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه. وإن نكل حلف المدعي».

(٢٩٤) قال ابن أيوب: قال ابن أبي أويس هذا الأمر المجمع عليه عندنا، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا جعفر بن عمران، حدثنا

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٢٧٨