تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحده عندا لكوفي أن لا يعرف ليلًا من نهارٍ ولا أرضًا من سماءٍ. ولا رجالًا من نساءٍ.

(٣٨) واختلفوا في ساير الأنبذة التي المسكر. إذا شرب منه قدر ما يسكره. فحرمه الشافعي. ولم ترد به شهادته. فكذلك القضاء على أصله، وأباه الكوفي فرد شهادته وقضاءه.

(٣٩) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق، والحمام، وسائر الطيور على قمارٍ لم يجوز قضاؤه.

(٤٠) واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قمار، فقال الشافعي: من لعب بشيء في هذا على غير قمار لم ترد به شهادته. وأشد الملاهي

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٠٣